مشروعات قوانين

مشروع قانون المجمع العلمي المصري

تضمن مشروع قانون المجمع العلمي المصري 26 مادة.

ونصت المادة الأولى من القانون أن المجمع العلمي المصري هيئة علمية مستقلة، ذات شخصية اعتبارية لها استقلال مالي وإداري وفني وتتبع رئيس مجلس الوزراء ومقرها مدينة القاهرة.

ونصت المادة الثانية على أغراض المجمع العلمي المصري، وهي: تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية والمحاضرات العلمية المتخصصة في مجالات العلوم الإنسانية والعلوم الحربية والتطبيقية والفنون والآداب وما يرتبط بها كافة باللغات العربية، والإنجليزية والفرنسية وغيرها، وإصدار دورية علمية متخصصة محكمة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وغيرها.. وإجراء البحوث والدراسات العلمية والمعلوماتية وإصدار نشرات بنتاج تلك الدراسات.

كما نصت المادة الثانية على إقامة موسم ثقافي وعلمي سنوي، وإنشاء مركز للوثائق والمعلومات ومرصد علمي، وترجمة أهم الأعمال والبحوث المتميزو من وإلى العربية، وإقامة متحف للمخطوطات، وإنشاء مركز لمعالجة أمراض الكتاب، إضافة إلى إقامة مكتبة رقمية حديثة، والتوقيع على مذكرات التفاهم وإبرام بروتوكولات التفاهم مع الجهات العلمية النظيرة في مصر والعالم.

وجاء بالمادة الثالثة: يكون للمجمع العملي المصري جمعية عمومية ومجلس إدارة.

أما المادة الرابعة فتتضمن تشكيل الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين بما لايجاوز ( 150 ) عضوا، ويشترط في عضو المجمع العلمي مايلي: أن يكون مصري الجنسية، أن يكون له نتاج علمي أو أدبي أو فني منشور.. أن يكون متقنا للغة أو أكثر من اللغات الأجنبية.. أن يكون صاحب مدرسة فكرية امتدت بآثارها لأرض الواقع. 

ولا تحول عضوية المجمع أو عضوية مجلس الإدارة بين تولي العضو أي من الوظائف العامة في الجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، أو غير ذلك من الوظائف.

المادة الخامسة، تمنح العضوية العاملة بقرار من الجمعية العمومية للمجمع بناءً على ترشيح من قبل أي من الجهات الآتية: المجلس الأعلى للجامعات، المجلس الأعلى للبحث العلمي، المجلي الأعلى للثقافة، مجلس إدارة المجمع.

وذلك دون الإخلال بمن تتوافر فيه شروط العضوية في أن يتقدم مباشرة للمجمع بطلب اكتسابها حال الإعلان عن قبول طلبات العضوية.
ويعتمد قرار الجمعية العمومية من رئيس مدلس الوزراء.

وجاء بنص المادة السادسة: تنعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، ويحدد في الدعوة جدول أعمالها شريطة حضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وفي جميع الأحوال تصدر الجمعية العمومية قراراتها بأغلبية ثلثي الحضور، كما يجوز أن تنعقد في دورة غير عادية بناء على طلب مجلس الإدارة حالة تطلب ذلك.

المادة السابعة: يجوز أن يمنح لقب "عضو فخري" من غير تقيد بالجنسية المصرية لمن يؤدي خدمات علمية جليلة، ويكون ذلك بقرار من الجمعية العمومية على أن يصدر هذا القرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثامنة: يشكل مجلس إدارة المجمع من ( 9 ) أعضاء ينتخبون من الجمعية العمومية والتي تعقد في جلسة خاصة برئاسة أكبر الأعضاء سنا، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر قرار جمهوري بتشكيل مجلس الإدارة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

المادة التاسعة: ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا ونائب للرئيس، وأمينا عاما وأمينا للصندوق.

المادة العاشرة: تتضمن اختصاصات رئيس المجمع، وذلك كما يلي: رئاسة الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد وتنفيذ ما صدر عنها من قرارات
الإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية، وتمثيله أمام القضاء، وله صلاحيات السلطة المختصة في الشئون المالية والإدارية 
رئاسة مجلس الإدارة .

المادة الحادية عشرة: يختص نائب رئيس المجمع بمعاونة الرئيس في مهامه، ويقوم بما يعهد إليه من أعمال، ويحل محل رئيس المجمع عند غيابه في جميع اختصاصاته.

المادة الثانية عشرة: يختص الأمين العام بما يأتي: 
معاونة الرئيس ونائبه في الأعمال العلمية والإدارية والمالية والإشراف عليها إشرافا مباشرا.
إعداد جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجمع والحساب الختامي قبل إقراره من الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة.
الإشراف على العاملين في المجمع.

المادة الثالثة عشرة: يختص أمين الصندوق بالإشراف على المالية للمجمع.

وتنص المادة الرابعة عشرة على حالات إسقاط العضوية عن عضو المجمع، وذلك في الحالات الأتية: 
إذا صدر ضده حكم بعقوبة جنائية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
إذا فقد شرط حسن السمعة أو السيرة.
ويصدر بسقوط العضوية قرارمن رئيس مجلس الإدارة بمجرد التحقق من قيام السبب الموجب لسقوط العضوية ويعتمد من الجمعية العمومية.

المادة الخامسة عشرة: لعضو المجمع أن يستقيل،على أن يقدم الاستقالة إلى رئيس المجمع، وتكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ولاتنتهي العضوية إلا بصدور قرار من مجلس الإدارة بقبول الاستقالة أو إنقضاء ثلاثون يوما على تقديمها.

المادة السادسة عشرة: تكون الموارد المالية للمجمع من: 
الإعانة السنوية التي تخصصها الدولة للمجمع.
الاشتراكات السنوية للأعضاء.
التبرعات غير المشروطة التييقبلها مجلس الإدارة.
مقابل الخدمات التي يؤديها المجمع.
عائد استثمار أموال المجمع.

المادة السابعة عشرة: 
يكون للمجمع موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للمجمع ببداية السنة المالية للموازنة للدولة وتنتهي بنهايتها.

المادة الثامنة عشرة: يكون للمجمع حساب خاص في بنك أو أكثر تودع فيه موارده المالية، ويرحل فائض الموازنة من سنة مالية إلى أخرى ويدير المجمع أمواله بنفسه.

المادة التاسعة عشرة: يعفى المجمع من الضرائب ورسوم الشهر والتوثيق ومن الرسوم القضائية، ومن الرسوم الجمركية على ماتستورده من مستلزمات متعلقة بأغراضه ومايرد إليه من تبرعات متصلة بأنشطته.

المادة العشرون: يلحق بالمجمع عدد كاف من العاملين الفنيين والإداريين والعمال، ولرئيس المجمع سلطة الوزير في الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بالمجمع.

المادة الحادية والعشرون: يصدر مجلس الإدارة اللوائح الفنية والإارية والمالية ولوائح شئون الموظفين الخاصة بالمجمع.

المادة الثانية والعشرون: يستمر العمل باللوائح المطبقة حاليا في المجمع إلى أن تصدر اللوائح المشار إليها في المادة السابقة.

المادة الثالثة والعشرون:تستمر العضوية الحالية لجميع أعضاء المجمع سواء كانوا من المصريين أم من غيرهم 

المادة الرابعة والعشرون: يستمر مجلس إدارة المجمع الحالي حتى نهاية العام المالي 2015 / 2016 / وعلى أن يتم إعادة تشكيل المجلس وفقا للمقرر في هذا القانون.

المادة الخامسة والعشرون: يبقى جميع العاملون المعينون حاليا بالمجمع من فنيين وإداريين وغيرهم في وظائفهم الحالية مع احتفاظهم بكامل مخصصاتهم المالية التي يتقاضونها حاليا.

المادة السادسة والعشرون: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.